تضمن تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جوانب من النقاشات حول كل مادة من المواد ومنها المادة الأولى والتى تنص على مادة (1): تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون
أوضحت مناقشات اللجنة بحسب التقرير المعروض على مجلس النواب أن المادة (۱۸۹) من الدستور الحالي، استخدمت كلمة "تتولى" وليس "تختص" ، وهي كلمة أشمل وأعم من الاختصاص، كما حددت الإجراءات المنوطة بالنيابة العامة فى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى، وهذه هي المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية، عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
استخدمت كلمة "تتولى" وليس "تختص" ، وهي كلمة أشمل وأعم من الاختصاص
كما استخدم النص الدستورى كلمة "تحريك" وهى أشمل من كلمة "رفع" باعتبار أن التحريك يبدأ من تحريك الدعوى من حالة السكون وصولاً إلى رفعها باعتبار أن الرفع هو آخر مراحل التحريك للوصول إلى إقامة الدعوى، على أن يتم استخدام لفظ "تحريك" أو "رفع" في النصوص الأخرى بحسب وضع كل نص.
استخدم النص الدستورى كلمة "تحريك" وهى أشمل من كلمة "رفع" باعتبار أن التحريك يبدأ من تحريك الدعوى من حالة السكون وصولاً إلى رفعها باعتبار أن الرفع هو آخر مراحل التحريك للوصول إلى إقامة الدعوى
كما أكد أعضاء اللجنة على أن عبارة "في "القانون" الواردة في عجز الفقرة الأخيرة من المادة تنصرف إلى كل القوانين وليس قانون الإجراءات الجنائية فحسب، أما عبارة "في هذا القانون" إذا وردت في مواضع أخرى فالمقصود بها الإشارة إلى قانون الإجراءات الجنائية فقط.
0 تعليق