يواصل موقع تحيا مصر نشر مناقشات لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى حيث مادة 9 بأنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها في المادة 116مكرر أ من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامى العام الأول على الأقل وفيما عدا الجرائم المشار اليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المادة 123 من قانون العقوبات تنص علي يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.
يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم
مناقشات اللجنة التشريعية تضمنت رفض مقترحاً بحذف الفقرة الثانية من المادة "9" بادعاء مخالفتها للمادة (44) من الدستور ، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح استنادا إلي أن نصوص الدستور وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، يتعين قرائتها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر أي نص منه بمعزل عن نصوصه الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متساندا معها بفهم مدلوله فهما يقيم بها التوافق وينأى بها عن التعارض، فالمادة (19) من الدستور بعد أن أقرت بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وأجازت للمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، إلا أن ذلك كله يتعين أن يكون على الوجه المبين بالقانون - كما ورد يعجز المادة، وبما يتفق مع باقي أحكام الدستور وذلك لأن هذا الحق من الحقوق التي لا تتابي على التنظيم، بما مؤداه أن الأخذ بهذا الدهم الوارد بمقترح الصدف باعتبار أن الحكم الموارد في الفترة الأولى من المادة (45) هو حكم مطلق وانه اصل لا استثناء منه يؤدي إلى نتيجة غير منطقية وهي تصادم وتعارض نصوص الدستور من بعضها، وهو امر لا يمكن تصورة أو المتراضه علي المشرع الدستوري.
ويؤكد هذا التفسير أن المادة (۱۷) من الدستورذاته والواردة تحت الباب الثالث ( الحقوق والحريات والواجبات العامة) تضمنت أنه لا سبيل لتحريك أو رفع الدعاوى ضد مبدعي الأعمال الفنية أو الأدبية أو الفكرية إلا من النيابة العامة فقط، أي أنه لا يجوز فيها الادعاء بالطريق المباشر وأنه وفقا للمادة (۱۸9) من الدستور فأن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل تحريك الدعوى الجنائية وبالتالي لو أن جميع الجرائم المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة بالدستور الأصل فيها الادعاء المباشر، بما مؤداه أن اختصاص النيابة العامة المنصوص عليه في (۱۸۹) بات استثناء وليس أصلاً عاماً، وهو ما يتعارض مع صراحة نص المادة (189) المشار إليها والأعمال التحضيرية للجنة التي وضعت الدستور.
أيضا المشرع الدستوري ذاته اختص جريمة بعينها في المادة (١٠٠) من الدستور الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها ) رغم كونها تدخل في مفهوم الفقرة الأولى من المادة (۹۹) من الدستور، وأجاز فيها إما الادعاء المباشر أو ولوج سبيل النيابة العامة ومطالبتها بتحريك الدعوى الجنائية، قاصدا بذلك عدم ترك تقديرها للسلطة التشريعية، والقول بغير ذلك يعني أن نصوص الدستور محض تكرار ولغو وهو ما ينزه عنه المشرع الدستوري بطبيعة الحال، إذ يتعين دائما في مبادئ التفسير المستقر عليها حمل النصوص دائما على الصحة لا على التعارض واللغو.
مشروع القانون ذاته على خلاف بعض الادعاءات من إغفاله لإعمال المادة (۹۹) من الدستور، أجاز إقامة الدعوى الجنائية المباشرة وهو ما يستفاد من قراءة المواد (۲۰۷،۱۹۲۹ ٢٣٦ فقرة ثانية منه، إلا أنه استثنى من ذلك رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط للجرائم التي تقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وذلك نفاذاً للمادة (١٤) من الدستور ذاته والتي تكفل حماية الوظيفة العامة وحماية القائمين بأعبائها، لاعانتهم على أداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وما تقتضيه إشاعة الاطمئنان بين القائمين بالعمل العام بنا للثقة في نفوسهم بما يكفل قيامهم بأعباء الوظيفة أو الخدمة العامة دون تردد أو وجل يحوق الأداء الأكمل لواجباتها أو يدفعهم إلى التنصل من أعبائها توقياً لمسئوليتهم عنها ، بما يثنيهم في النهاية عن تحمل تبعاتها ويعطل قدرتهم على اتخاذ القرار الملائم، خاصة أن هذه الحماية لا تعنى أن قانون الإجراءات الجنائية قد أسقط عن الموظفين أو المستخدمين العامين الحق في ملاحقتهم لمحاسبتهم أمام القضاء عن الجرائم التي وقعت منهم اثناء نادية الوظيفة أو بسببها، ذلك أن الحق في إقامة الدعوى الجنائية قبلهم في شأن هذه الجرائم ما زال قائما كلما كانت الأدلة على وقوعها بأركانها التي عيدها القانون وعلى تسبتها إلى فاعلها كافية ، وإن كان زمام رفعها معقودا للنيابة العامة وهو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة ٨ فضائية دستورية جلسة ١٩٩٢/٤/١٨ ، وحكمها في القضية رقم 17 لسنة ١٧ قضائية - جلسة ١٩٩٧/١/٤) وهو تنظيم لا يخل بمبدأ المساواة أمام القانون، لاسيما وأن مبدأ المساواة وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا لا يعني معاملة المواطنين جميعا وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها. (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٢٤ لسنة ٣٦ قضائية دستورية بجلسة ٢٠٢٢/٢/١١).
0 تعليق