قرار هام لـ"التموين" بتنظيم منظومة الخبز بين أصحاب المخابز وجهة الإدارة والمواطنين

0 تعليق ارسل طباعة

نشرت  الجريدة الرسمية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 175 لسنة 2024 صادر فى 15/10/2024بشان تنظيم منظومة الخبر بين اصحاب المخابز وجهة الإدارة.

حق المخابز فى رفض استلام الدقيق 

ونص القرار انة فى إطار تطبيق منظومة الخبز البلدى الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي: 

1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التموينى من عدمه.

 2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.

 3 - تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل (ساعة وتاريخ المرور - أسماء القائمين بالمرور - نوع المخالفة) مع تدوين عبارة ( ويتم مراجعة الأرصدة) فى الحالات التى يجب فيها مراجعة الأرصدة.

 4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.

ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 175 لسنة 2024 صادر فى 15/10/2024 وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين ؛ وعلى القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأسعار؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۱۸۹ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية ؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ۷۱۲ لسنة ۱۹۸۷ فى شأن القمح ومنتجاته ؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٤٢ لسنه ٢٠٢١ ؛ وبعد العرض على اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٥٠ لسنة 2024 ؛ وعلى موافقة اللجنة العليا للتموين.

 الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز

 قـــــــرر: (المادة الأولى) فى إطار تطبيق منظومة الخبز البلدى الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي: 

1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التموينى من عدمه. 

2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.

 3 - تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل (ساعة وتاريخ المرور - أسماء القائمين بالمرور - نوع المخالفة) مع تدوين عبارة ( ويتم مراجعة الأرصدة) فى الحالات التى يجب فيها مراجعة الأرصدة. 

التوزيع عن طريق المنافذ

4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار. (المادة الثانية) يكون صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسئول عن إدارته مسئولًا مسئولية شخصية مجتمعين أو منفردين عن تشغيل المخبز، ويلتزم كل منهما بما يلي:

 1 - اتباع أى نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعباء عليه بما فى ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التى يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها ووفقًا للأسعار المحددة والتى يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ. 

2 - التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذى يحرر بأية مخالفة تثبت على المخبز، ويكون هذا المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه، على أن يثبت فى المحضر رفض التوقيع بشكل صريح. 

3 - استخدام الدقيق المنصرف إليه من جهة الصرف فى إنتاج الخبز طبقًا لنوع الخبز المرخص له بإنتاجه. 

4 - إنتاج رغيف الخبز مطابقًا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية. 

5 - وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز تتضمن (اسم صاحب المخبز - اسم المدير المسئول عن المخبز - عنوان المخبز - رقم ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز - مواعيد عمل المخبز - نوع الخبز المنتج- وزن الرغيف - سعر الرغيف). 6 - إمساك سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة. 

التموين تحدد الممنوعات على أصحاب المخابز  

(المادة الثالثة) يحظر على صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسئول عن إدارته القيام بأى من الأفعال الآتية: 

۱- غلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.

 2 - خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهة الصرف المربوط عليها المخبز بأى نوع آخر من الدقيق، ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز. 

3 - بيع أى سلعة بخلاف رغيف الخبز أو بيع أى رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص للمخبز بتصنيعه. 

4 - بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية. ٥- التعدى على مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز أو عدم تمكينه من القيام بعمله بأى صورة من الصور.

 

الإخلال بالمسئولية الجنائية

 (المادة الرابعة) مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، فى حالة ارتكاب صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسئول عن إدارته مجتمعين أو منفردين أية مخالفة من المخالفات التالية يتم تطبيق التدابير الآتية:

 1 - تجميع بطاقات تموينية ذكية بدون مبرر، ويستثنى من ذلك حالة عطل الماكينة الثابت بدليل أو توقف النظام الالكترونى خلال اليوم: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة. 

وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر.

 أما إذا وقع التكرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع سحب حصة المخبز نهائيًا. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.

 2 - إثبات مبيعات على غير الحقيقة (وهمية) بأى صورة من الصور ومنها (اختراق النظام - صرف سلع بديلة - صرف مبالغ نقدية بدلًا من الخبز - إثبات مبيعات قبل مواعيد التشغيل - إثبات مبيعات بعد غلق المخبز - عدم وجود ماكينة الصرف المخصصة للمخبز مع وجود مبيعات مسجلة على النظام ): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة شهرين. 

وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة أربعة أشهر. 

3 - استخدام ماكينة صرف الخبز فى مكان غير المخبز المخصصة له: أولًا - استخدام ماكينة صرف الخبز فى أى نشاط تموينى آخر (مخبز بلدى - بدال تموينى - منفذ جمعيتي): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ستة أشهر. ثانيًا - استخدام ماكينة صرف الخبز فى أى مكان آخر غير الأنشطة التموينية (مخبز سياحى حر - سوبر ماركت - غيرها): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ستة أشهر. وفى جميع الأحوال - عدا المخابز البلدية - يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.  

التصرف فى كمية من الدقيق المنصرف للمخبز 

4 - التصرف فى كمية من الدقيق المنصرف للمخبز (وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز فى تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر. 

5 - تجميع كمية من الدقيق المنصرف للمخبز (وجود كمية من الدقيق بالمخبز وعدم وجود ما يعادلها من أرغفة على ماكينة صرف الخبز): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز فى تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة 

بيع الخبز البلدى بأزيد من السعر الرسمى

. 6 - بيع الخبز البلدى بأزيد من السعر الرسمى المقرر أو صرف كميات خبز أقل من الذى تم إثباته بموجب بون الصرف أو إنتاج وبيع خبز حر خلاف الخبز المرخص له بإنتاجه وبيعه أثناء مواعيد العمل أو بعد مواعيد العمل: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كامل الحصة التأمينية اليومية للمخبز مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز فى تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كامل الحصة التأمينية اليومية للمخبز مع غلق المخبز لمدة شهرين. 

7 - عدم وجود ماكينة صرف الخبز فى المخبز المخصصة له دون مبرر أو إذن من الإدارة المختصة مع عدم استخدامها: يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه. 

8 - توقف المخبز البلدى كليًا أو جزئيًا بدون إذن مع عدم إثبات مبيعات على ماكينة صرف الخبز: يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه عن كل يوم غلق، وفى حالة استمرار الغلق لمدة ثلاثة أيام متتالية أو عشرة أيام غير متتالية خلال الشهر يتم غلق المخبز لمدة شهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه عن كل يوم غلق مع غلق المخبز لمدة شهرين 

 إنتاج خبز ناقص الوزن

 9 - إنتاج خبز ناقص الوزن:

 أولًا - إنتاج خبز ناقص الوزن أقل من ١٠ جرامات / رغيف: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ( ).

 ثانيًا - إنتاج خبز ناقص الوزن من ١٠ جرامات / رغيف إلى أقل من ٢٠ جرامًا / رغيف: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۲ × ( ). وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال شهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ٤ × ( ). 

ثالثًا - إنتاج خبز ناقص الوزن من ٢٠ جرامًا / رغيف إلى أقل من ٣٠ جرامًا / رغيف: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۳ × ( ) مع غلق المخبز لمدة شهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ٦ × ( )مع غلق المخبز لمدة شهرين. 

رابعًا - إنتاج خبز ناقص الوزن من ٣٠ جرامًا / رغيف فأكثر: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ٤ × ( ) مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۸ × ( ) مع غلق المخبز لمدة ستة أشهر.

 10 - إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة ومنها (غير مكتمل النضج - غير مكتمل الاستدارة - ملتصق الشطرين-........): يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة وقوع هذه المخالفة ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز فى تاريخ إثبات المخالفة الثالثة على أن يكون الخصم لمدة شهر.

 11 - عدم وجود ميزان حساس مطابق للمواصفات ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة: يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه. 

12 - عدم التزام المخبز بتنفيذ الغلق الموقع عليه مع إنتاج وبيع خبز: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبز، وغلق المخبز لمدة شهر إضافي، مع تنفيذ الغلق السابق توقيعه عليه. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبز وسحب حصة المخبز.

13 - مخالفات متنوعة (عدم إعطاء بون للمواطن - عدم الالتزام بإمساك سجل الزيارات - عدم نظافة أدوات العجن - الامتناع عن البيع - عدم وضع قائمة ببيانات المخبز داخل وخارج المخبز): يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه. 

 التعدى على موظف التموين

14 - التعدى على مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدي: أولًا - التعدى اللفظي: يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم غلق المخبز لمدة ستة أشهر. 

ثانيًا - التعدى البدني: يتم سحب حصة الدقيق المخصصة للمخبز فورًا. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.

 15 - عدم تمكين مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدى من إجراءات أو من استكمال إجراءات التفتيش: يتم غلق المخبز لمدة شهر، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر. 16 - إنتاج خبز طرى بدلًا من الخبز الملدن: يتم تحصيل مثلى القيمة النقدية لفرق التكلفة بين الخبز الملدن والخبز الطرى عن كمية الخبز المنتجة خلال يوم وقوع المخالفة. وفى جميع الأحوال يتم تعديل نوع الخبز المرخص به للمخبز على النظام من خبز ملدن إلى خبز طري. 

17 - استنزال كميات من أرصدة الخبز الموجودة على الماكينة والمحرر بها محاضر تصرف: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كميات الخبز التى تم استنزالها. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كميات الخبز التى تم استنزالها. 

18 - وجود دقيق بالمخبز من أى نوع من جهة غير جهة الصرف الخاصة بالمخبز: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.

حالات غلق المخابز

 (المادة الخامسة) فى جميع أحوال غلق المخبز المترتبة عن تطبيق التدابير المقررة بهذا القرار لا يجوز إعادة تشغيل المخبز إلا بعد انتهاء فترة الغلق واتخاذ إجراء المعاينة اللازمة للتحقق من جاهزية المخبز الفنية لإعادة التشغيل.

 (المادة السادسة) يتم تحرير محاضر إثبات حالة للمخالفات المنصوص عليها فى هذا القرار عدا المحاضر التى يلزم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها فيتم تحرير محاضر جنح بشأنها. وتلتزم إدارة التموين التابع لها المخبز المحرر ضده محضر إثبات الحالة بتسجيلها بسجل خاص مرقم ومعتمد بأرقام مسلسلة دون تكرار. 

وفى حالة تحرير محاضر إثبات الحالة بمعرفة المختصين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو مديرية التموين والتجارة الداخلية يتم إخطار إدارة التموين المختصة بتلك المحاضر لقيدها برقم مسلسل بالسجل المعد لذلك. ويتم اتخاذ إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة على المخبز وتنفيذ كافة التدابير المقررة بهذا القرار. 

تنظيم التظلمات 

(المادة السابعة) تشكل بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية لجنة تظلمات برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية كل من: وكيل المديرية. مدير إدارة الشئون القانونية. مدير إدارة الرقابة التموينية. مدير إدارة شئون التموين. رئيس شعبة المخابز بالمحافظة. ممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة. تتولى اللجنة المشار إليها النظر فى تظلمات أصحاب الشأن من محاضر إثبات الحالة المحررة ضدهم طبقًا لأحكام هذا القرار.

 ويقدم التظلم من صاحب النشاط أو المدير المسئول خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بتحرير المحضر على أن يتضمن تظلمه الأسباب المؤيدة له مرفقًا به (صورة الرقم القومى لصاحب النشاط أو المدير المسئول سارية - صورة من صفحة بيانات سجل الزيارات الخاص بالمخبز وصفحة يوم تحرير المحضر مع تقديم الأصل للاطلاع – دليل تاريخ علمه بالواقعة - أى مستندات أخرى تؤيد أسباب تظلمه). وتفصل اللجنة فى التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بنتيجة الفصل فى التظلم، وفى حالة عدم إخطاره بالنتيجة فى المدة المقررة يعتبر هذا بمثابة رفض التظلم. 

(المادة الثامنة) يكون تحصيل كافة المبالغ المستحقة على المخابز المخالفة وفقا لأحكام هذا القرار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. 

(المادة التاسعة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه. وزير التموين والتجارة الداخلية د/ شريف فاروق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق