جريدة الوقائع المصرية تنشر قرار «التموين» بشأن حقوق صاحب المخبز «البلدي»

0 تعليق ارسل طباعة

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، بشأن حق صاحب المخبز رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، وذلك في العدد رقم 245 الصادر يوم 5 نوفمبر 2024.

حقوق صاحب المخبز التمويني «البلدي»

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه ضمن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني «البلدي» أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي: 

1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.

2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.

3- تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل «ساعة وتاريخ المرور، أسماء القائمين بالمرور، نوع المخالفة» مع تدوين عبارة «ويتم مراجعة الأرصدة» في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.

4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.

5a36dc4885.jpg

814607ab42.jpg

1ddd2c3284.jpg

39fed7330f.jpg

f9c31f802f.jpg

4abd57d9ce.jpg

9c79b19f28.jpg

2213bb71df.jpg

48f4310fcd.jpg

a7d423cbba.jpg

910318b29f.jpg

54f8ea8c0a.jpg

إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق