نشرت الوقائع المصرية في العدد 245، في 5 نوفمبر 2024، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2024، صادر في 15-10-2024، بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني "البلدي".
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري الأسعار؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية؛ وعلى قرار وزير زير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 142 لسنة 2021؛ وبعد العرض على اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 150 لسنة 2024؛ وعلى موافقة اللجنة العليا للتموين.
"المادة الأولى"
في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني "البلدي" أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي:
1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.
2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.
3- تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل "ساعة وتاريخ المرور - أسماء القائمين بالمرور – نوع المخالفة" مع تدوين عبارة "ويتم مراجعة الأرصدة" في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.
4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.
0 تعليق