مجلس النواب يوافق نهائيًا على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

0 تعليق ارسل طباعة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

جاءت موافقة المجلس عقب استعراض النائب فخري الدين الفقي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمشروع القانون سالف الذكر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمال النهج الذي اتبعته الوزارة نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين.

ويستهدف مشروع القانون توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيفاء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وحول الملامح الرئيسية لمشروع القانون، جاء المشروع متضمنا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث قضت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.

كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يونيو 2025.

أما المادة الثانية من مشروع القانون، فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق